452

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

عدة في الجديد

وفي القديم

لا تستأنف بل

تبنى إن لم يطأ

بعد الرجعة

أو

راجع

حاملا

ثم طلقها

فبالوضع

تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا

فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع

وكذا قبله

فلا عدة

عليها فنفي الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده فلو حذف قوله بعد الوضع لوفي بشرط هذا القول

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت

عدة

ودخل فيها البقية

من عدتها السابقة فان لم يطأ وطلق فإنها تبني على العدة واعترض قوله ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها

فصل

في عدة الوفاة والمفقود

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ

أو كانت صغيرة

أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطء بخلاف فرقة الحياة

وعدة

أمة نصفها

وهو شهران وخمسة أيام

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى

عدة

وفاة أو

مات عن

بائن فلا

تنتقل لعدة وفاة ولها النفقة إن كانت حاملا

وعدة وفاة عن

حامل بوضعه

أي الحمل

بشرطه السابق

وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين

فلو مات صبي

لا يولد لمثله

عن حامل فبالأشهر

تعتد لا بالوضع

وكذا ممسوح

وهو المقطوع ذكره وأنثياه

إذ لا يلحقه

ولد

على المذهب

وقيل يلحقه

ويلحق

الولد

مجبوبا

وهو الذي قطع جميع ذكره

وبقى أنثياه فتعتد زوجته لوفاته إذا كانت حاملا

به أي الوضع

وكذا مسلول خصيناه

وبقي ذكره به

يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة

على المذهب

وقيل لا يلحقه

ولو طلق إحدى امرأتيه

معينة أو مبهمة

ومات قبل بيان

للمعينة

أو تعيين

للمبهمة

فان كان

قبل موته

لم يطأ

واحدة منهما

اعتدتا لوفاة

بأربعة أشهر وعشر

وكذا إن وطئ

كلا منهما

وهما ذواتا

مخ ۴۵۳