451

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق انقطعت بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان

أو

لزمها عدتان

لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو

في عدة وطء

شبهة فوطئت بشبهة

من آخر

أو

وطئت في

نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت

بعد وطء الشبهة

فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته

سواء تقدم سببه أم تأخر فان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد نفاسها وله الرجعة قبل الوضع وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع وله رجعتها في تلك البقية ولو في النفاس

وإلا

أي وإن لم يكن حمل

فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وهي عدة وطء الشبهة

وله

أي المطلق

الرجعة في عدته

إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان بائيا

فاذا راجع

أو جدد

انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها

الزوج بوطء ولا غيره

حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة

بأن وطئت بشبهة ثم طلقت

قدمت عدة الطلاق

في الأصح

وقيل

قدمت عدة

الشبهة

ثم تعتد عن الطلاق

فصل

في معاشرة المطلق المعتدة

عاشرها كزوج

بخلوة ونوم ولو في الليل

بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت

عدتها بما ذكر ولا يؤثر فيها تلك المعاشرة

وإلا

بأن كنت رجعية

فلا

تنقضي عدتها وإن طالت المدة

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر

وإن لم تنقض بها العدة

قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة

وأما إذا وطئها فإن كانت بائنا فلا يمنع الوطء انقضاء العدة وإن كانت رجعية امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها

ولو عاشرها أجنبي

بلا وطء

انقضت

عدتها مع معاشرته

والله أعلم

فان وطئها بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة

ولو نكح معتدة بظن الصحة

لنكاحها

ووطئ انقطعت

عدتها

من حين وطئ

بخلاف ما إذا لم يطأ فان العدة لا تنقطع

وفي

مخ ۴۵۲