458

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو أعتقها أو مات

عنها

وهي مزوجة

أو معتدة

فلا استبراء

يجب عليها

وهو

أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل

بقرء وهو حيضة كاملة

بعد انتقال الملك إليه

في الجديد

فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها وفي القديم أنه الطهر

وذات أشهر

من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء

بشهر وفي قول

يحصل

بثلاثة

من الأشهر

وحامل مسبية

وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء

أو

أمة حامل

زال عنها فراش سيد

بعتقه أو موته يحصل استبراؤهما

بوضعه

أي الحمل

وان ملكت

حامل

بشراء

وهي في نكاح أو عدة

فقد سبق أن لا استبراء في الحال

وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراء فيها بالوضع بل بعده أو لا يجب أصلا

قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا

ان لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر والا كفى ذلك

في الأصح والله أعلم

ومقابله لا يحصل الاستبراء بوضعه كما لا تنقضي العدة به

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب

زمنه

إن ملك بارث وكذا شراء في الأصح

ومقابله لا يحسب لعدم استقرار الملك

لا هبة

جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتد به

ولو اشترى

أمة

مجوسية فحاضت

مثلا

ثم أسلمت

بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه

لم يكف

هذا الاستبراء

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره

إلا مسبية فيحل

له منها

غير وطء وقيل لا

يحل الاستمتاع في المسبية أيضا

وإذا قالت

مملوكة زمن الاستبراء

حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق

حتى يحل له وطؤها

ولا تصير أمة فراشا

لسيدها

إلا بوطء

يعترف به أو تقوم به البينة لا بمجرد الملك ولا بخلوة ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة ويلحقه ولدها وان لم يعترف بالوطء

فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه

الولد

ولو أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء لم

مخ ۴۵۹