445

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

للقاضى وعظهما ويبالغ

القاضي فى وعظهما

عند الخامسة

قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله فى قولك على لعنة الله فانها موجبة وكذا للمرأة عند ذكر الغضب

ويسن لهما

أن يتلاعنا قائمين

والملاعن

شرطه زوج

فلا يصح لعان أجنبي ولو سيد أمة

يصح طلاقه

بأن يكون بالغا عاقلا مختارا

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم فى العدة لاعن ولو لاعن

حال الردة

ثم أسلم فيها

أى العدة

صح

لعانه لتبين وقوعه حال النكاح وكفره لا يمنع صحته

أو أصر

على ردته الى انقضاء العدة

صادف بينونة

لتبين انقطاع الزوجية بالردة فان كان هناك ولد ونفاه باللعان صح وإلا تبينا فساده ولا يندفع بلعانه حد القذف

ويتعلق بلعانه

أى الزوج

فرقة

وهى فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا

وحرمة مؤبدة

فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها

وإن أكذب نفسه

فلا يتمكن من عودهما بخلاف النسب

وسقوط الحد عنه

أى حد قذف الملاعنة وكذا الزاني بها إن ذكره فى اللعان

ويتعلق بلعانه أيضا

وجوب حد زناها

إن لم تلاعن

وانتفاء نسب نفاه بلعانه

أى فيه

وإنما يحتاج الى نفى

نسب ولد

يمكن

كونه

منه فان تعذر

كون الولد منه

بأن ولدته لستة أشهر

فأقل

من العقد

لانتقاء زمن الوطء والوضع

أو

ولدته لأكثر من ذلك ولكن

طلق فى مجلسه

أى العقد

أو نكح وهو بالمشرق وهى بالمغرب

ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعها ففي جميع هذه الصور

لم يلحقه

فلا حاجة لنفيه

وله نفيه

أى الولد

ميتا

لأن النسب لا ينقطع بالموت

والنفى على الفور

بأن يأتى الى القاضى ويقول ان الولد ليس منى بخلاف اللعان

فى الجديد

والقديم فيه قولان يجوز الى ثلاثة أيام أو متى شاء

ويعذر لعذر وله نفى حمل وانتظار وضعه

لرجاء موته

ومن أخر

نفى نسب ولد

وقال جهلت الولادة صدق بيمينه ان كان غائبا

وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها

بخلاف ما لا يمكن كأن كانا فى دار واحدة ومضى زمن يبعد الخفاء فيه

ولو قيل له متعت بولدت أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم

من كل ما يتضمن إقرارا

تعذر نفيه

وحقه الولد

وإن قال

فى جواب

مخ ۴۴۶