446

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ذلك

جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

يتعذر نفيه

وله

أى الزوج

اللعان مع إمكان بينة بزناها

وويجوز

لها

اللعان

لدفع حد الزنا

المتوجه عليها بلعانه

فصل فى المقصود الأصلى من اللعان وهو نفي النسب

له

أى الزوج

اللعان لنفى ولد

ولو من وطء شبهة

وإن عفت عن الحد

أو أقام بينة بزناها

وإن

زال النكاح

بطلاق أو غيره

وله اللعان أيضا

لدفع حد القذف

عنه

وإن زال النكاح ولا ولد

دفعا للحد والفسق عنه فلا يجوز له الترك

وله اللعان

ل

دفع

تعزيره

أى تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية

لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

أى لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد

بنفيه

أو سكتت عن الحد أو جنت بعد قذفه

ولا ولد أيضا ينفيه

فلا لعان فى الاصح

لعدم الحاجة اليه ومقابله له اللعان فى ذلك لغرض الفرقة

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف الى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

يريد نفيه فان لم يكن ولد لم يلاعن ويحد

فان أضاف

زناها

الى ما قبل نكاحه

أو الى ما بعد البينونة

فلا لعان إن لم بكن ولد وكذا إن كان فى الأصح

لتقصيره بذكر التاريخ ومقابله له اللعان

لكن له إنشاء قذف

مطلق أو مضاف الى حالة النكاح

ويلاعن

لنفى الولد بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه ويسقط عنه بلعانه حد القذف

ولا يصح نفى احد توءمين

لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولدان من ماء رجلين فان نفى احدهما لحقاه ولو نفاهما ثم استلحق احدهما لحقه الآخر

مخ ۴۴۷