444

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فيقول الملاعن علي لعنة اللة الخ

وان كان

ثم

ولد ينفيه

عنه

ذكره فى الكلمات الخمس

فقال وان الولد الذى ولدته

ان كان غائبا

او هذا الولد

ان كان حاضرا

من زنا ليس منى وتقول هى

بعد تمام لعان الزوج

اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه او غضب بلعن وعكسه او ذكرا

اى اللعن والغضب

قبل تمام الشهادات لم يصح فى الاصح

ومقابلة يصح وقيل لا يصح ان يؤتى باللعن بدل الغضب ويصح عكسه

ويشترط فيه

اى اللعان

امر القاضى

به ومثله المحكم حيث لا ولد

وامره بأن

يلقن كلماته

فيقول قل كذا

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ولا تشترط الموالاة بينهما

ويلاعن اخرس باشارة مفهمة او كتابة

لأنهما فى حقه كالنطق فان لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه

ويصح

اللعان

بالعجمية

مع معرفة العربية

وفيمن عرف العربية وجه

انه لا يصح لعانه بغيرها

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

فان كان فى غير يومها فبعد عصر يومه

ومكان وهو اشرف

مواضع

بلده فبمكة

اى فالعان بها يكون

بين الركن والمقام

ويسمى الحطيم وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لماصين عن ذلك جعل فى الحطيم

واللعان فى

المدينة

يكون

عند المنبر

مما يلى القبر الشريف

واللعان فى

بيت المقدس عند الصخرة

وفى

غيرها عند منبر الجامع

وتلاعن

حائص بباب المسجد وذمى فى بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي فى الاصح

ومقابله لا يلاعن فيه اذ ليس له حرمة

لا بيت أصنام وثنى

إذ ليس له حرمة ودخوله معصية

ويغلظ بحضور

جمع

من عدول بلد اللعان وصلحائه

أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

وقيل ان التغليظ فى المكان فرض

ويسن

مخ ۴۴۵