443

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فللباقين

منهم

كله

أي استيفاء جميعه ومقابله يسقط جميعه

فصل

في قذف الزوج زوجته

له

أي الزوج

قذف زوجة علم زناها

أي تحققه بأن رآها تزنى

أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

أو أخبره من يثق به وإن لم يكن عدلا أما مجرد الاستفاضة أو القرينة فلا يجوز الاعتماد على واحد منهما

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

لأن استلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه

وإنما يعلم

أن الولد ليس منه

إذا لم يطأ

زوجته أصلا

أو

وطئها ولكن

ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو

ل

فوق أربع سنين

منه

فلو ولدته لما بينهما

أي بين ستة أشهر من الوطء وأربع سنين منه

ولم يستبرئ بحيض حرم النفي

للولد ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح

ومقابل الأصح إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه ومضى بعدها ستة أشهر فأكثر وجب النفي وإلا فلا يجوز وهذا الوجه هو المعتمد فالعبرة في حساب المدة من رؤية قرينة الزنا لا من الاستبراء

ولو وطئ

زوجته

وعزل

عنها بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد

حرم

نفيه

على الصحيح ولو علم زناها واحتمل

على السواء

كون الولد منه ومن الزنا

بأن لم يستبرئ بعد وطئه

جرم النفي وكذا

يحرم

القذف واللعان على الصحيح

ومقابله يجوز انتقاما منها

فصل

في كيفية اللعان

اللعان قوله

أي الزوج

أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه

أي زوجته إذا كانت حاضرة

من الزنا

ولا يحتاج مع الإشارة إلى تسميتها

فان غابت

عن البلد أو مجلس اللعان

سماها ورفع نسبها بما يميزها

عن غيرها

والخامسة

من كلمات اللعان

أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

مخ ۴۴۴