442

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بزنا

على نفسه

وقذف

لمن خاطبها

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت

له

زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف

لها

وكانية

في قذفه فتصدق بيمينها في عدم نية القذف

فلو قالت زنيت وأنت أزنى منى فمقرة

على نفسها بالزنا

وقاذفة

لزوجها فتحد للقذف والزنا

وقوله زنى فرجك أو ذكرك

بفتح الكاف أو كسرها

قذف والمذهب أن قوله

زنت

يدك وعينك

وأن قوله

لولده

اللاحق به

لست منى أو لست ابنى كناية

في قذف أمه فان قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا وقيل إنه صريح

وان قوله

لولد غيره لست ابن فلان صريح

في قذف أم المخاطب وقيل إنه كناية

إلا

إذا قال ذلك

لمنفى بلعان

فلا يكون صريحا في قذف أمه ما دام لم يستلحقه الملاعن

ويحد قاذف محصن ويعزر غيره

وهو قاذف غيره

والمحصن

الذي يحد قاذفه

مكلف

ومنه السكران المتعدي

حر

فالرقيق ليس بمحصن

مسلم

خرج الكافر ومنه المرتد

عفيف عن وطء يحد به

بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة

وتبطل العفة

التي اشترطناها

بوطء محرم مملوكة

له كأخته وخالته

على المذهب

وقيل لا تبطل العفة به بناء على أنه لا يوجب الحد

لا

تبطل بوطء

زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي

أو بلا شهود

في الأصح

ومقابله تبطل بما ذكر ولا تبطل العفة أيضا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو إحرام أو صوم أو اعتكاف

ولو زنى مقذوف

قبل أن يحد قاذفه

سقط الحد

عن قاذفه

أو ارتد

أو سرق أو قتل

فلا

يسقط الحد عن قاذفه

ومن زنى

حال تكليفه

مرة ثم صلح

بأن تاب وحسن حاله

لم يعد محصنا

أبدا فلا يحد قاذفه وأما الصبي والمجنون إذا زنيا ثم كملا فلا تسقط حصانتهما

وحد القذف

وتعزيره كل منهما

يورث ويسقط

كل منهما

بعفو

عن جميعه من كل الورثة

والأصح أنه

أي حد القذف ومثله التعزير

يرثه

أي جميعه

كل

فرد من

الورثة

حتى الزوجين ومقابل الأصح يستثنى الزوجين

والأصح

أنه لو عفا بعضهم

مخ ۴۴۳