439

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

يجز

كأن يقول أولا لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول له ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي فيعتق عند دخولها بالصفة لا عن الكفارة

وله تعليق عتق الكفارة بصفة

كقوله إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فاذا دخلها عتق عن الكفارة إنما يشترط في المعلق عتقه أن يكون وقت التعليق بصفة الأجزاء فاذا قال لمكاتب مثلا ذلك عتق عند الصفة لا عن الكفارة

ويجزئ

إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل

مهما

نصف ذا ونصف ذا

لتخليص الرقبتين من الرق

ولو أعتق معسر نصفين

له من عبدين

عن كفارة فالأصح الأجزاء إن كان باقيهما حرا

لحصول المقصود ومقابله المنع مطلقا كما في الأضحية

ولو أعتق بعوض

يأخذه

لم يجز عن كفارة

سواء كان العوض على العبد أو أجنبي ثم استطرد المصنف حكم الاعتاق على عوض فقال

والاعتاق بمال كطلاق به

فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن المستدعى معاوضة فيها شائبة جعالة كما مر في الخلع

فلو قال

شخص لسيد أم ولد

أعتق أم ولدك على ألف

مثلا

فأعتق

فورا

نفذ ولزمه

أي الملتمس

العوض

ويكون افتداء من المتسدعي فلو أعتقها بعد طول فصل وقع العتق عن المالك ولا شيء على الملتمس

وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا

كألف ولم يقل عنك ولا عني

فأعتق

فورا نفذ ولزمه العوض

في الأصح

ويكون افتداء ومقابله لا يلزمه لا مكان نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد بل لو نقل فيها لم يصح الافتداء ولم يلزمه شيء

وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل

فورا

عتق عن الطالب

حتى لو كان عليه كفارة ونواها أجزأه

وعليه العوض

المسمى إن كان مالا وقيمة العبد إن كان غير مال

والأصح أنه

أي الطالب

يملكه

أي المطلوب إعتاقه

عقب لفظ الاعتاق

الواقع من المالك

ثم يعتق عليه

بعد الملك ومقابله يقع الملك والاعتاق معا ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال

ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لابد منه لزمه العتق

بخلاف من لم يملك ما ذكر وتقدر هذه الأمور بالعمر الغالب وبعده سنة بسنة

ولا يجب بيع ضيعة

وهي العقار

ورأس

مخ ۴۴۰