438

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومقابله لا يتعدد

والأظهر

أنه بالمرة الثانية عائد في

الظهار

الأول

ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ وأما لو أطلق فلم ينو تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر الاتحاد

كتاب الكفارة

أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار

يشترط نيتها

بأن ينوي العتق أو الصوم أو الاطعام عن الكفارة ولا يشترط التعرض للفرضية ولا قرنها بالفعل بل تكفي عند عزل المال

لا تعيينها

بأن تقيد بظهار أو غيره

وخصال كفارة الظهار

ثلاثة إحداها

عتق رقبة مؤمنة

فلا يجزئ كافر

بلا عيب

فيها

يخل بالعمل والكسب

هو من عطف المرادف واشترط ذلك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الأحرار

فيجزئ صغير

ولو ابن يوم

وأقرع

وهو من لا نبات برأسه

أعرج

هو على تقدير العاطف

يمكنه تباع مشي

بأن يكون عرجه غير شديد

وأعور

عورا لا يخل

وأصم

وهو فاقد السمع

وأخرس

يفهم الاشارة وتفهم عنه

وأخشم

فاقد الشم

وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه

لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه

لازمن

كأشل الرجل مثلا

ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد

ففقدهما من يدين لا يضر

أو

فاقد

أنملتين من غيرهما

كالسبابة والوسطى

قلت أو

فاقد

أنملة إبهام

فيضر

والله أعلم

لتعطل منفعتها

ولا

يجزئ

هرم عاجز

عن العمل

ولا من أكثر وقته مجنون

بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزئ

ولا

مريض لا يرجى

برء علته

فان برأ بان الأجزاء في الأصح

ومقابله لا لاختلال النية وقت الاعتاق

ولا يجزئ شراء قريب

يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعا

بنية كفارة ولا

عتق

أم ولد

ولا

ذى كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق

عتقه

بصفة فان أراد جعل العتق المطلق

بها

كفارة

عند حصولها

لم

مخ ۴۳۹