437

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

العود

بشرط سبق القذف

والمرافعة للقاضي

ظهاره فى الاصح ولو راجع

من طلقها عقب ظهاره

او ارتد متصلا ثم اسلم فالمذهب انه عائد بالرجعه

لان القصد منها الاستباحة

لا الاسلام

لان القصد منه الرجوع الى الدين الحق فلا يكون به عائدا

بل

هو عائد

بعده

ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة

ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة

لمن ظاهر منها بطلاق او غيره

ويحرم قبل التكفير وطء وكذا

يحرم عليه

لمس ونحوه

كالقبلة

بشهوة فى الاظهر قلت الاظهر الجواز والله اعلم

لبقاء الزوجية فهى كالحائض

ويصح الظهار المؤقت

كأنت على كظهر امي شهرا ويصير ظهارا

مؤقتا

عملا بالتأقيت

وفى قول

يصير ظهارا

مؤبدا

ويلغو التأقيت

وفي قول

المؤقت

لغو فعلى الأول

وهو صحته مؤقتا

الأصح

بالرفع

أن عوده

فيه

لا يحصل بامساك

للزوجة

بل بوطء في المدة

فاذا وطئ في المدة سمى عائدا ووجبت الكفارة ومقابل الأصح العود فيه كالعود في الظهار المطلق

وعلى الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته

ويجب النزع بمغيب الحشفة

لأنه يحرم على العائد المباشرة وقد حصل العود بابتداء الوطء واستمراره مباشرة وزيادة وأما لو لم يطأ في المدة حتى انقضت فلا شيء عليه وحل له الوطء فالظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاثة أمور كون العود فيه بالوطء في المدة وكون الوطء الأول حلالا وكون التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة لأنه إذا وطئ فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه الوطء فيها ثانيا فإذا انقضت حل له الوطء وبقيت الكفارة في ذمته

ولو قال لأربع أنتن على كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن

زمنا يسع طلاقهن

فأربع كفارات

تجب عليه في الجديد

وفي القديم كفارة

واحدة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول

فان فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات

ولو كرر

لفظ الظهار

في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات

أو

قصد

استئنافا فالأظهر التعدد

بعدد المستأنف

مخ ۴۳۸