436

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

من زوجته

لانتفاء المعلق عليه شرعا

إلا أن يريد اللفظ

فيصير مظاهرا من زوجته

فلو نكحها

أى الأجنبية

وظاهر منها

بعد نكاحها

صار مظاهرا

من زوجته الأولى

ولو قال

ان ظاهرت

من فلانة الأجنبية

فزوجتي على كظهر أمي

فكذلك

أى ان خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا

وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر

منها لأنها ليست بأجنبية حين الظاهر

ولو قال ان ظاهرت منها وهى أجنبية

فأنت على كظهر أمى

فلغو

أى لا يكون مظاهرا من زوجتة لأنه تعليق بمستحيل

ولو قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوى

بمجموع كلامه شيئا

أو نوى

به

الطلاق

فقط

أو الظهار

فقط

أو

نوى به

هما معا أو

نوى

الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهرأمى طلقت

فى هذه الحالات الخمس

ولاظهار

أما وقوع الطلاق فلأتيانه بصريح لفظه وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله كظهر أمى قاصر لانفصاله عن أنت وعدم نيته بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف الى الظهار وعكسه

أو

نوى

الطلاق بأنت طالق والظاهر بالباقي

وهو كظهر أمى

طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة

لأن الرجعية يصح الظهار منها وقد نواه بكظهر أمى فيقدر له مبتدأ وأما ان كان الطلاق بائنا فلا ظهار ولو قال أنت على حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق

فصل

في أحكام الظهار

على المظاهر كفارة إذا عاد

في ظهاره

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به

أي الظهار

فرقة بموت

لهما أو لأحدهما

أو فسخ

للنكاح

أو

فرقة بسبب

طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن

عقب ظهاره

فلا عود

ولا كفارة في جميع ذلك

وكذا لو

ظاهر من زوجته الرقيقة ثم

ملكها أو لاعنها

متصلا بالظهار فانه لا يكون عائدا

في الأصح

ومقابله يكون مظاهرا فيهما وعلى الأصح إنما ينتفي

مخ ۴۳۷