435

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

زوج

فلا تصح مظاهرة السيد من أمته

مكلف

فلا يصح من صبي ومجنون ولا بد أن يكون مختارا فلا يصح من مكره

ولو

الزوج

ذمي

مراده الكافر ولو حربيا

ولو هو

خصى

ومجبوب وممسوخ وعنين

وظهار سكران كطلاقه

وتقدم صحة طلاقة فظهاره كذلك

وصريحه أن يقول لزوجته

ولو الرجعية

أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

في التحريم

وكذا أن كظهر أمي وصريح على الصحيح

ولا يضر حذف الصلة ومقابله هو كناية لاحتمال أنت على غيري

وقوله

لها

جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

لكن الذي استظهروه أنه لا بد في صراحته من ذكر الصلة وإلا كان كناية

والأظهر أن قوله

أنت على

كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

ومقابله أنه ليس بظهار

وكذا

قوله أنت على

كعينها إن قصد ظهارا

بأن نوى التحريم

وإن قصد كرامة فلا

يكون ظهارا

وكذا إن أطلق

لا يكون ظهارا

في الأصح

ومقابله يحمل على الظهار

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار

لأنها تسمى أما

والمذهب طرده

أي التشبيه المقتضي للظهار

في كل محرم

بنسب أو رضاع أو مصاهرة

لم يطرأ تحريمها

على المظاهر بأن لم يمر عليها زمن كانت تحل فيه له كبنته ومرضعة أبيه وامرأته التي تزوجها قبل وجوده والثاني المنع

لا مرضعة وزوجة ابن

لأنهما كانتا حلالا له في زمن

ولو شبه

زوجته

بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب

للمظاهر

وملاعنة

له

فلغو

هذا التشبيه

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي

وهما في عصمته

فظاهر

من الأخرى

صار مظاهرا منهما

عملا بموجب التنجيز والتعليق

ولو قال إن ظاهرت من فلانة

فأنت علي كظهر أمي

وفلانة أجنبية فخاطبها

أي الأجنبية

بظهار لم يصر مظاهرا

مخ ۴۳۶