434

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الأصح

ومقابله لا يمنع

فان وطئ في المدة

انحل الايلاء ولا يطالب بشيء

وإلا

بأن لم يطأ فيها

فلها مطالبته بأن يفئ

برجوعه للوطء

أو يطلق

إن لم يفئ

ولو تركت حقها

ولم تطالب به

فلها المطالبة بعده

أي الترك ما لم تنته المدة

وتحصل الفيئة

وهي الرجوع للوطء

بتغييب حشفة

فقط

بقبل

فلا يكفي تغييب ما دونها أو تغييبها بدبر

ولا مطالبة

للزوج بالفيئة

إن كان بها

أي الزوجة

مانع وطء

شرعي أو حسي

كحيض ومرض

لا يمكن معه الوطء

وإن كاف فيه

أي الزوج

مانع

من الوطء

طبيعي كمرض طولب

أي الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ

بأن يقول إذا قدرت فئت

أو طلقت

أو

كان في الزوج مانع

شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

ولا يطالب بالفيئة والطريق الثاني لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك

فان عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

فيقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة فان كان قبل الدخول أو لم يكن له عليها غيرها وقعت بائنة وإلا فرجعية وإذا راجع تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى وإذا تزوجها بعد البينونة لم يعد الايلاء ومقابل الأظهر لا يطلق عليه بل يحبسه

والأظهر

أنه لا يمهل

أياما

ثلاثة

وجوبا بل يجوز إمهاله دونها إذا استمهل لعذر كأن كان صائما أو جائعا ومقابله يمهل ثلاثة أيام

والأظهر

أنه إذا وطئ بعد مطالبته

له بالفيئة

لزمه كفارة يمين

إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته ومقابله لا يلزمه لقوله تعالى - فان فاؤا فان الله غفور رحيم - = كتاب الظهار =

هو بكسر الظاء لغة مأخوذ من الظهر لأن صيغته الأصلية أن يقول الزوج لزوجته أنت على كظهر أمي وشرعا تشبيه الزوج زوجته بمحرمه وهو حرام

يصح

الظهار

من كل

مخ ۴۳۵