433

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

صار موليا

أو

قال

إن وطئتك فضرتك طالق فمول

من المخاطبة

فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء

إذا لا يترتب شيء بوطئها ثانيا

والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

منهن بمفردها ولو وطئ واحدة وجبت الكفارة وانحل اليمين

ولو قال

والله

لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فان وطئ

وقد

بقي منها

أي السنة

أكثر من أربعة أشهر فمول

من حينئذ فان بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول بل حالف ومقابل الأظهر هو مول في الحال

فصل

في أحكام الايلاء

يمهل

المولي

أربعة أشهر

سواء الحر والرقيق وابتداؤها

من الايلاء بلا قاض

وابتداؤها

في رجعية

آلى منها

من الرجعة

لا من الايلاء وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فان المدة تنقطع بالطلاق فاذا راجعها حسبت من الرجعة

ولو ارتد

الزوجان أو

أحدهما بعد دخول في المدة

أي الأشهر الأربعة

انقطعت

فلا يحسب زمن الردة منها

فاذا أسلم

المرتد

استؤنفت

المدة لوجوب الموالاة فيها

وكل

ما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه

أي الزوج

لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

فيحسب زمن كل منها من المدة وأما ما يخل بالنكاح كالردة والطلاق الرجعي فلا يحسب زمنه منها

أو

وجد مانع الوطء

فيها

أي الزوجة

وهو حسي كصغر ومرض

يمنع كل منهما الوطء

منع

المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول

وإن حدث

مانع الوطء

في المدة قطعها

كنشوز

فاذا زال

الحادث

استؤنفت

ولا تبنى على ما مضى

وقيل تبنى

بالبناء للمفعول على ما مضى

أو

وجد مانع الوطء في الزوجة وهو

شرعي كحيض وصوم نفلا 4 فلا

يقطعها

ويمنع

من حسبان المدة تلبسها بما هو

فرض

من صوم ويمنع الاحرام ولو نفلا

في

مخ ۴۳۴