432

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

وإن أثم به دون إثم الايلاء لانتفاء موجبه من المطالبة ومقابله هو مول إثما

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلاآن لكل

منهما

حكمه

فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حتى مضى الخامس فليس لها المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر من الثاني

ولو قيد

الامتناع من الوطء

بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم

كقوله والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام

فمول وإن ظن حصوله

أي المقيد به

قبلها

أي الأربعة أشهر

فلا

يكون موليا كقوله في وقت الشتاء والله لا وطئتك حتى ينزل المطر

وكذا لو شك في حصول المستعد لا يكون موليا فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق عليه لا يكون موليا لأنه لم يتحقق منه قصد المضارة أولا

في الأصح

ومقابله هو مول حيث تأخر عن الأربعة

ولفظه

أي صيغته الدالة عليه

صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج

كقوله والله لا أغيب ذكري بفرجك

ووطء وجماع

كقوله والله لا أطؤك أو لا أجامعك

وافتضاض بكر

كقوله والله لا أفتضك وهي بكر فكل ذلك صريح لا يفتقر لنية

والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها

كالمس والافضاء

كنايات

مفتقرة إلى نية

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه

كأن مات أو أعتقه

زال الايلاء ولو قال

إن وطئتك

فعبدي حر عن ظهاري وكان

قد

ظاهر

وعاد قبل ذلك

فمول

لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل عتقه زيادة التزمها بالوطء وهي مشقة

وإلا

بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك

فلا ظهار ولا إيلاء باطنا

أي فيما بينه وبين الله

ولكن

يحكم بهما ظاهرا

فإذا وطئ عتق العبد عن الظهار

ولو قال

إن وطئتك فعبدي حر

عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول

في الحال بل

حتى يظاهر

فإذا ظاهر

مخ ۴۳۳