431

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

حقا ثم اعترفت به

واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت

قبل الطلاق

فلي

عليها

رجعة وأنكرت

وطأة

صدقت بيمين

أنه ما وطئها

وهو

بدعواه وطأها

مقر لها بالمهر

وهي لا تدعي إلا نصفه

فان

كانت

قبضته فلا رجوع له

عليها بشيء

والا فلا تطالبه إلا بنصف

فقط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =

وهو لغة الحلف وشرعا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما قال

هو حلف زوج

خرج السيد والأجنبي

يصح طلاقه

خرج الصبي والمجنون والمكره

ليمتنعن من وطئها مطلقا

أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمده

أو فوق أربعة أشهر

وأما الحلف على الامتناع أربعة أشهر فأقل فلا يكون إيلاء وإن حرم للإيذاء والزيادة تصدق ولو بلحظة كأن يقول والله لا أطؤك أو الله لا أطؤك خمسة أشهر

والجديد أنه

أي الايلاء

لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به

أي الوطء

طلاقا أو عتقا

كقوله ان وطئتك فضرنك طالق أو فعبدي حر

أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

بل لو كان بغير حلف أصلا كقوله أنت على كظهر أمي سنة كان موليا أيضا لأنه يمتنع من الوطء في جميع ذلك خوف ما يترتب عليه والقديم أنه يختص بالحلف بالله أو صفة من صفاته

ولو حلف أجنبي عليه

أي على ترك الوطء كقوله لأجنبية والله لا أطؤك

فيمين محضة

أي لصة من شائبة الايلاء

فإن نكحها

بعد الحلف

فلا إيلاء

فلا تضرب له مدة ويلزمه بالوطء كفارة يمين

ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب

أي مقطوع الذكر كله

لم يصح

هذا الايلاء

على المذهب

لامتناع الوطء في نفسه والقول الثاني يصح

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر

مخ ۴۳۲