430

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فادعت مخالفتها لما دونها

في الأصح

لأن العادة قد تتغير ومقابله لا تصدق للتهمة

ولو وطئ رجعيته

بشبهة أو غيرها

واستأنفت الأقراء

أو الأشهر

من وقت

فراغه من

الوطء راجع فيما كان بقي

من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فان وطئ بعد قرءين ثبتت الرجعة في قرء واحد وهكذا

ويحرم الاستمتاع بها

حتى بالنظر

فان وطئ فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه

بخلاف معتقد حله ومثله المرأة وباقي التمتعات كالوطء

ويجب

بوطء الرجعية

مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب

والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي مرتدة ثم أسلمت فإنه لا يجب لها مهر

ويصح

من الرجعية

إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان

وتجب لها النفقة

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال

هو

راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت

راجعتني فيه

صدقت بيمينها أو

اتفقا

على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه

أنها ما انقضت الخميس

وان تنازعا في السبت بلا اتفاق

بأن اقتصر الزوج على دعوى أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق

فالأصح ترجيح سبق الدعوى

ثم بين السبق بقوله

فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها

أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج

أو إدعاها

أي الرجعة

قبل انقضاء

لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها

قلت فان ادعيا معا صدقت

بيمينها

والله أعلم

فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه

ومتى ادعاها والعدة باقية

باتفاقهما وأنكرت

صدق

بيمينه لقدرته على إنشائها

ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت

بها

قبل اعترافها

لأنها جحدت

مخ ۴۳۱