429

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

استوفى عدد طلاقها كالمطلقة ثلاثا

باقية في العدة

وأما من انقضت عدتها فلا رجعة لها ولو خالطها مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو الأشهر

محل لحل لا مرتدة

وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافرا فلا رجعة في جميع ذلك

وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر

كأن تكون آية

وأنكر

زوجها ذلك

صدق بيمينه

لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه

أو

ادعت

وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين

ومقابله لا تصدق إلا ببينة وأما الآيسة وكذا الصغيرة فلا تصدق في دعوى الوضع وبين مدة الامكان بقوله

وإن ادعت ولادة

ولد

تام فإمكانه

أي أقل مدة تمكن فيها ولادته

ستة أشهر ولحظتان من وقت

إمكان اجتماع الزوجين بعد

النكاح

لحظة للوطء ولحظة للوضع

أو

ولادة

سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت امكان اجتماعهما

أو ولادة

مضغة بلا صورة

وشهد القوابل أنها أصل آدمي

فثمانون يوما ولحظتان

وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق

أو

ادعت

انقضاء أقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان

بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو قرء ثان ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء ثالث ثم تطعن في الحيضة لحظة وهي ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا إرث

أو

طلقت

في حيض فسبعة وأربعون

يوما

ولحظة

أي أقل إمكانها ذلك بأن تطلق في آخر الحيض فنزيد على الأولى خمسة عشر يوما مدة الطهر

أو

كانت

أمة وطلقت في طهر فستة عشرة يوما ولحظتان

بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرء ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما وهي قرء ثان ثم تطعن في الدم لحظة

أو

طلقت الأمة

في حيض فأحد وثلاثون ولحظة

بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر يوما

وتصدق

المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان

إن لم تخالف عادة

لها

دائرة

بأن لم يكن لها عادة أولهما ولكنها غير مستقيمة

وكذا إن خالفت

عادتها

مخ ۴۳۰