440

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مال

للتجارة

لا يفضل دخلهما عن كفايته

لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه فان فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل العبد

ولا

بيع

مسكن وعبد نفيسين ألفهما

بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث ألفهما

في الأصح

ومقابله يجب وأما لو لم يألفهما فيجب قطعا

ولا

يجب

شراء بغبن

وإن قل بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا بعدل إلى الصوم

وأظهر الأقوال اعتبار اليسار

الذي يلزم به الاعتاق

بوقت الأداء

ومقابله بوقت الوجوب وقيل بأي وقت من وقتي الوجوب والأداء

فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين

فلو تكلف الاعتاق أجزأه ويعتبر الشهران

بالهلال

ويكون صومهما

بنية كفارة

من الليل لكل يوم

ولا يشترط نية التتابع في الأصح

اكتفاء بالتتابع الفعلي ومقابله يشترط

فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين

يوما

ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر

ولو اليوم الأخير كما إذا نسى النية ليلا

وكذا

يفوت التتابع

بمرض

مسوغ للفطر

في الجديد

وفي القديم لا يقطع المرض التتابع

لا

يزول السابع

بحيض

ومثله النفاس وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار لأن المرأة لا يتصور منها ظهار

وكذا جنون

لا يزول به التتابع

على المذهب

وقيل كالمرض يزول به التتابع

فأن عجز عن صوم

أو ولاء

بهرم أو مرض قال الأكثرون

من الأصحاب يشترط في المرض أنه

لا يرجى زواله

وقال الأقلون لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين وأطلق جمع المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه

أو

لم يعجز ولكن

لحقه بالصوم مشقة شديدة

تبيح التيمم ومن ذلك شدة الشبق للجماع وإن كان لا يجوز ترك صوم رمضان لأجله

أو خاف

من الصوم

زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا

والمراد تمليكهم فلا يكفي التغذية ولا التعشية

لا

يكفي تمليكه

كافرا ولا هاشميا

ولا

مطلبيا

ولا من تلزمه نفقته ويصرف لهم

ستين مدا

لكل واحد مد

مما يكون فطرة

فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ لنحو الدقيق وإذا عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته

مخ ۴۴۱