426

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وعلق

ثانيا

بنصف

من رمانة

فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق

يقال لكل

ما تعلق به حث

على فعل

أو منع

منه

أو تحقيق خبر

ذكره الحالف أو غيره

فاذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي

فأنت طالق

أو إن خرجت

فأنت طالق

أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع

الطلاق

المعلق بالحلف

في هذه الأمثلة

ويقع الآخر إن وجدت صفته

وهي في العدة

ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف

إذ لا حث ولا منع ولا تحقيق خبر بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه طلقت

ولو قيل له استخبارا أطلقتها

أي زوجتك

فقال نعم فإقرار به

أي الطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته باطنا

فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل

له

ذلك

القول المتقدم

التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح

في الايقاع حالا

وقيل

هو

كناية

يحتاج لنية وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبار

فصل

في أنواع من التعليق

علق

طلاق زوجته

بأكل رغيف أو رمانة فبقي

بعد أكلها له

لبابة

من الرغيف

أو حبة

من الرمانة

لم يقع

طلاق

ولو أكلا

أي الزوجان

تمرا وخلطا نواهما فقال

الزوج لها

إن لم تميزي نواك

عن نوى ما أكلته

فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع

طلاق

إلا أن يقصد تعيينا

لنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت بل يقع عليه الطلاق

ولو كان بفمها تمرة فعلق

طلاقها

ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع

أي عقب

فراغه

من التعليق

بأكل بعض ورمى بعض لم يقع

طلاق والشرط

مخ ۴۲۷