427

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

المبادرة بأحدهما ويحنث بأكل جميعها

ولو اتهمها بسرقة فقال ان لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال ان لم تخبرين بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها

فأنت طالق

فالخلاص

من اليمين

أن تذكر

له

عددا يعلم أنها

أي الرمانة

لا تنقص عنه

كمائة

ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه

فتكون مخيرة بعددها

والصورتان

صورة السرقة وصورة الرمانة

فيمن لم يقصد تعريفا

فان قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته

ولو قال لثلاث

من زوجاته

من لم تخبرني

مسكن

بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فقالت واحدة

منهن

سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي

باعتبار

يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع

على واحدة منهن طلاق

ولو قال

لها

أنت طالق الى حين

أي بعد زمان

أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة

لأن ذلك يقع على القليل والكثير

ولو علق

الطلاق

برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله

التعليق

حيا وميتا

فيحنث برؤيتها له ميتا ومس بشرته وقذفه وهو ميت ويكفي في الرؤية رؤية شيء من بدنه ولو غير وجهه ولو كان المرئي في ماء صاف وزجاج بخلاف رؤية خياله في المرآة فلا تطلق بها

بخلاف ضربه

اذا علق الطلاق به كأن ضربت زيدا فأنت طالق فضربته وهو ميت فلا حنث

ولو خاطبته بمكروه

من القول

كيا سفيه ويا خسيس فقال

لها

إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد

بذلك

مكافأتها باسماع ما تكره

أي اغاظتها بالطلاق أي أن كنت كذلك في زعمك فأنت طالق

طلقت

حالا

وان لم يكن سفه أو

أراد

التعليق اعتبرت الصفة وكذا

تعتبر الصفة

ان لم يقصد

شيئا

في الأصح

بأن أطلق

والسفه مناف إطلاق التصرف

فهو صفة لا يكون الشخص معها صحيح التصرف كما مر في بابه ويطلق في العرف على بذئ اللسان المواجه بما يستحي منه

مخ ۴۲۸