425

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وقيل تقع طلقة ولو علق

الطلاق

بفعله ففعل

المعلق به

ناسيا للتعليق أو مكرها

على الفعل أو جاهلا

لم تطلق في الأظهر

ومقابله تطلق

أو

علق الطلاق

بفعل غيره

وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو

ممن يبالي بتعليقه

أي يشق عليه حنثه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية

وعلم

غيره

به

أي بتعليقه

فكذلك

لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا

وإلا

بأن لم يقصد منعه أو حثه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي ولم يعلم به

فيقع

الطلاق بفعله

قطعا

وإن كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا لكن إذا قصد فيمن يبالي اعلامه به ولم يعلم وفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم تطلق وهذا في الأمر المستقبل أما الأمر الماضي إذا حلف على شيء أنه لم يكن والحال أنه كائن فان حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو أطلق فلا يحنث وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع حنث

فصل

في الإشارة للطلاق بالأصابع

قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية

له عند قوله طالق ولا اعتبار بالاشارة

فان قال مع ذلك

القول لفظ

هكذا طلقت في

إشارة

أصبعين طلقتين وفي

إشارة

ثلاث ثلاثا

وإن لم ينو ولو قال أنت هكذا ولم يقل طالق لم يقع طلاق وإن نوى

فان قال أردت بالاشارة

بالثلاث

المقبوضتين صدق بيمينه

ولم يقع أكثر من طلقتين

ولو قال عبد

لزوجته

إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال

له

سيده إذا مت فأنت حر فعتق به

أي بموت السيد

فالأصح أنها لا تحرم

عليه الحرمة الكبرى

بل له الرجعة

في عدتها

وتجديد

النكاح بعد انقضائها

قبل زوج

آخر لتشوف الشارع إلى العتق فجعله مقدما على وقوع الطلاق وإن علقا معا بالموت ومقابل الأصح تحرم

ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال

لها

أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح

لخطابها ومقابله لا تطلق لانتفاء قصدها وأما لو علم أنها غير المناداة فان قصد طلاقها طلقت أو طلاق المناداة طلقت

ولو علق

طلاقها

بأكل رمانة

مخ ۴۲۶