424

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولا تصدق فيه

أي الحيض

في تعليق

طلاق

غيرها

على حيضها كأن حضت فصرتك طالق فقالت حضت وكذبها فالقول قوله

ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع

طلاق واحدة منهما

وإن كذب واحدة طلقت فقط

ان حلفت أنها حاضت ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق الغير

ولو قال ان أو إذا أو متي طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط

ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه

وقيل

وقع

ثلاث

الطلقة المنجزة وطلقتان من المعلق

وقيل لا شيء

يقع عليه وينسد عليه باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ وهذه المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج

ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته

أي المعلق به وهو الظهار وما بعده

الخلاف

فعلى الراجح يصح ويلغو التعليق وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يتأتى الثاني

ولو قال ان وطئتك وطئا

مباحا فأنت طالق قبله

واحدة أو أكثر

ثم وطئ لم يقع

طلاق

قطعا

ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب الطلاق بخلاف المسألة السريجية

ولو علقه

أي الطلاق

بمشيئتها خطابا

أي وهو مخاطب لها كقوله إن شئت فأنت طالق

اشترطت

مشيئتها

على فور

والمراد بالفور مجلس التواجب

أو

علق الطلاق بمشيئتها

غيبة

كزوجتي طالق إن شاءت

أو

علقه

بمشيئة أجنبي فلا

يشترط فور

في الأصح

ومقابله يشترط

ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

الطلاق ظاهرا وباطنا

وقيل لا يقع باطنا ولا يقع

الطلاق المعلق

بمشيئة صبية وصبي

وإن كانا مميزين

وقيل يقع بمميز

وأما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزما وكذا المجنون

ولا رجوع له

أي للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره

قبل المشيئة

من ذلك الغير

ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق

شيئا

مخ ۴۲۵