423

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

في الصورتين الأخيرتين

وان قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة

منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف أي فأنت طالق طلقة

أو انثى فطلقتين فولدتهما

معا أو مرتبا

وقع ثلاث أو قال ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء

لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد

أو

قال

إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني

إن لحق الزوج وأما لو ولدتهما معا فطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بل تشرع فيها بعد الوضع

وإن قال كلما ولدت

فأنت طالق

فولدت ثلاثة من حمل

مرتبا

وقع بالأولين طلقتان

لأن كلما تقتضي التكرار

وانقضت

عدتها

بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح

إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ومقابل الصحيح تقع به طلقة ثالثة

ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا

وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر

أو

ولدن

مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى

تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث

إن بقيت عدتها

عند ولادة الرابعة ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبنى على ما مضى

وطلقت

الثانية طلقة

بولادة الأولى

والثالثة طلقتين

بولادة الأولى والثانية

وانقضت عدتهما بولادتهما

فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما

وقيل لا تطلق الأولى

أصلا

وتطلق الباقيات طلقة طلقة

بولادة الأولى

وإن ولدت ثنتان معا ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا

طلقة بولادة من معها وطلقتين بولادة الأخريين

وقيل

طلقت كل منهما

طلقة

فقط

والأخريان طلقتين طلقتين

بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي عدتهما بولادتهما

وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه

أي الطلاق

به

أي الحيض وكذبها وأما إذا صدقها فلا تحلف

لا في ولادتها

إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله

في الأصح

لا مكان إقامة البينة عليها ومقابل الأصح تصدق بيمينها في الولادة

مخ ۴۲۴