422

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة

منهم واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموعهم عشرة

ولو علق بكلما

كقوله كلما طلقت واحدة من نسائي فعند من عبيدي حر وهكذا ثم طلق النسوة الأربع معا أو مرتبا

فخمسة عشر

يعتقون

على الصحيح

لأن فيها عتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية وأربعة بطلاق الثالثة وسبعة بطلاق الرابعة لأنه يصدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع فالمجموع خمسة عشر ومقابل الصحيح ثلاثة وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل ثلاثة عشر

ولو علق

الطلاق

بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأم كان لم تدخلي

الدار فأنت طلق

وقع

الطلاق

عند اليأس من الدخول

للدار بأن يموت أحدهما فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت لا يسع المحلوف عليه

أو بغيرها

أي إن كانا

فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل

المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق وقيل لا يقع فيهما إلا عند اليأس وقيل يقع فيهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل

ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال

دخلت أم لا لأن أن المفتوحة للتعليل

قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم

فلا تطلق حتى توجد الصفة ومقابله تطلق حالا في غير النحوي أيضا

فصل

في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما

علق

الطلاق

بحمل

كقوله ان كنت حاملا فأنت طالق

فان كان بها حمل ظاهر وقع

الطلاق في الحال وظهور الحمل بأن يتصادقا عليه أو تقوم به بينة رجلان

وإلا

أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر

فان ولدت لدون ستة أشهر من

حين

التعليق بان وقوعه

لوجود الحمل حين التعليق

أو

ولدت

لأكثر من أربع سنين

من التعليق

أو بينهما

أي الستة أشهر والأربع سنين

ووطئت

بعد التعليق

وأمكن حدوثه

أي الحمل

به

أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر

فلا

يقع الطلاق

وإلا

بأن لم توطأ أصلا أو وطئت ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك

فالأصح وقوعه

أي الطلاق فهي خمس صور صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع ومقابل الأصح لا يقع

مخ ۴۲۳