419

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فصل

في الطلاق السني والبدعي

الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة

أي موطوءة إلا إذا كانت حاملا وتحيض فلا يحرم طلاقها في الحيض

وقيل ان سألته لم يحرم

لرضاها بتطويل العدة

ويجوز خلعها فيه

أي الحيض

لا أجنبي

فلا يجوز خلعه في الحيض ومثل الحيض النفاس

في الأصح

ومقابله احتمال للإمام أنه يجوز خلع الأجنبي

ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح

لاستعقابه الشروع في العدة ومقابله بدعي

أو

قال أنت طالق

مع آخر ظهر

عينه

لم يطأها فيه فبدعي على المذهب

لأنه لا يستعقب العدة وقيل سني

والضرب الثاني للبدعي

طلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل

لعدم صغرها ويأسها

ولم يظهر حمل

لأنه قد يندم لو ظهر حمل

فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح

ومقابله ليس ببدعي

والموطوءة في الطهر

يحل خلعها

ويحل

طلاق من ظهر حملها

وان كانت تحيض

ومن طلق بدعيا سن له الرجعة

ويكره له تركها وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن البدعة وبالرجعة يسقط الإثم من أصله

ثم ان شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر

ما لم يطأها في الحيض وإلا فحين تطهر بعد الحيض الآتي

أو

قال

ذذ ظهر لم تمس فيه أنتن طالق للسنة وقع في الحال وان مست فيه

بوطء منه

فحين تطهر بعد حيض أو

قال لمن في طهر أنت طالق

للبدعة في الحال

يقع

ان مست فيه وإلا

أي وان لم تمس وهي مدخول بها

فحين تحيض

أي ترى دم الحيض فان انقطع لدون يوم وليلة تبين أن طلاقها لم يقع

ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله

أو نحو ذلك

فكالسنة

أي كقوله أنت طالق للسنة فان كانت في حيض لم يقع أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال

أو

قال أنت طالق

طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشة فكالبدعة

أي كقوله أنت طالق للبدعة فان كانت في حيض

مخ ۴۲۰