418

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

البيان

للمطلقة

في الحالة الأولى

وهي قصد واحدة معينة

والتعيين

فورا

في الثانية

وهي قصد واحدة مبهمة

وتعزلان

أي الزوجتان

عنه إلى البيان

في الحالة الأولى

أو التعيين

في الحالة الثانية

وعليه البدار بهما

أي البيان والتعيين فان أخر بلا عذر عصى وذلك في الطلاق البائن أما الرجعي فلا يلزمه ما داما في العدة

وعليه أيضا

نفقتهما في الحال

لحبسهما حبس الزوجات

ويقع الطلاق

في المعينة والمبهمة

باللفظ

لكن عدة المعينة من اللفظ والمبهمة من التعيين فنوقع الطلاق فيه باللفظ ولا تحسب العدة إلا من التعيين

وقيل إن لم يعين

المبهمة المطلقة زمنا ثم عينها

فعند التعيين

يقع الطلاق

والوطء ليس بيانا

لغير الموطوءة في الحالة الأولى

ولا تعيينا

في الحالة الثانية بل يطالب بالبيان والتعيين بعد الوطء فان بين المطلقة بالموطوءة قبل وعليه الحد ان كان الطلاق بائنا والمهر وان عين للطلاق الموطوءة قبل وعليه المهر ولا حد عليه

وقيل

الوطء

تعيين

فلا يمنع من وطء أيتهما شاء

ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان

لها

أو

قال

أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما

ظاهرا أما في الباطن فالمطلقة من نواها ولو أتى في العطف بثم أو الفاء حكم بطلاق الأولى فقط

ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته

أي المطلق بالبيان والتعيين

لبيان الارث

فاذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ان كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى

ولو مات

قبل البيان أو التعيين

فالأظهر قبول بيان وارثه لا

قبول

تعيينه

إذ هو اختيار شهوة فلا يخلف وارثه فيه

ولو قال ان كان

الطائر

غرابا فامرأتي طالق والا

بأن لم يكنه

فعبدي حر وجهل منع منهما

أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام للعبد

الى البيان

لتوقعه

فان مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة

فلعلها تخرج على العبد فانها مؤثرة في العتق دون الطلاق

فان قرع

العبد بأن خرجت القرعة له

عتق

ان كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث وترث المرأة

أو قرعت

المرأة بأن خرجت القرعة لها

لم تطلق والأصح أنه

أي العبد

لا يرق

إذا خرجت القرعة للمرأة بل يبقى على ابهامه ومقابل الأصح يرق

مخ ۴۱۹