417

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فلا تطلق ولو دخلت

ويمنع انعقاد

عتق

منجز أو معلق فلا يعتق

وانعقاد

يمين

كأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء

وانعقاد

نذر

كله على أن أتصدق بكذا إن شاء الله

وانعقاد

كل تصرف

كبيع وإقرار وإجارة

ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الأصح

طلقة لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق ومقابل الأصح لا يقع

أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى

طلاقك

فلا

يقع

في الأصح

لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق المعلق به ومقابل الأصح يقع

فصل

في شك في الطلاق وهو إما الشك في أصله أو في عدده أو في محله

شك

أي تردد فيشمل الظن والوهم

في

وقوع

طلاق

منه أو في وجود الصفة المعلق عليها

فلا

نحكم بوقوعه

أو في عدد

كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة

فالأقل

يأخذ به

ولا يخفى الورع

بأن يحتاط ويأخذ بالأسوأ

ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل

الحال في الطائر

لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما

لا بعينها

ولزمه البحث

عن الطائر

والبيان

لزوجتيه إن أمكن فان طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان

ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها

بأن نسيها

وقف

الأمر من قربان وغيره

حتى يذكر

المطلقة

ولا يطالب ببيان

للمطلقة

ان صدقتاه

أي الزوجتان

في الجهل

بها

ولو قال لها

أي لزوجته

ولأجنبية إحدا كما طالق وقال قصدت

بالطلاق

الأجنبية قبل

قوله بيمينه

في الأصح

ومقابله لا يقبل وتطلق زوجته

ولو قال زينب طالق

واسم زوجته زينب

وقال قصدت أجنبية

اسمها ذلك يعرفها

فلا

ويقبل قوله

على الصحيح

ويدين ومقابله يقبل

ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة

منهما

طلقت والا

بأن لم يقصد معينة

فإحداهما

أي زوجتيه تطلق

ويلزمه

مخ ۴۱۸