416

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فصل فى الاستثناء

يصح الاستثناء

وهو الاخراج بالا او احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الكلام السابق ومنه من حيث الحكم التعليق لانه يرفع اصل الطلاق والاول يرفع عدده وشرع فى شروط الاول بقوله

بشرط اتصاله

اى لفظ المستثنى بالمستثنى منه

ولا يصر سكتة تنفس وعى

اوتذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا

قلت ويشترط ان ينوي الاستثناء

فلا يكفى التلفظ من غير نية ولا بد ان ينوى

قبل فراغ اليمين

اولها او اخرها او ما بينهما

فى الاصح والله اعلم

ومقابله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نفسه بالاستثناء

ويشترط عدم استغرقه

المستثنى منه فلو قال انت طالق ثلاث الا ثلاثا لم يصح

ولو قال انت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة

تقع ويلغو ما حصل بع الاستغراق وهو واحدة

وقيل

يقع

ثلاث أو

قال أنت طالق

انثتين وواحدة إلا واحدة فثلاث

تقع

وقيل ثنتان

فلا يجمع المستنثى ولا المستنثى منه على الصحيح ومقابله الجمع في كليهما

وهو

أي الاستثناء

من نفي اثبات وعكسه

أي من اثبات نفي

فلو قال

أنت طالق

خمسا إلا ثلاثا فثنتان يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى الملفوظ

وقيل ثلاث بناء على أن الاستثناء يعود إلى المملوك وهو لا يملك إلا الثلاث فيلغو

أو أنت طالق

ثلاثا الاثنتين إلا طلقة فثنتان

لأنه استثنى من المثبت وهو الثلاث اثنتين لا يقعان واستثنى من الاثنين المنفيين واحدة تقع فتضم الى الواحدة الباقية فيكون الواقع اثنتين

أو

قال أنت طالق

ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيلغو

وقيل طلقة

لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود الى أول الكلام

أو

أنت طالق

ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث

تقع

على الصحيح

ومقابله يقع ثنتان لأنه يجعل استثناء البعبض كالكل

ولو قال أنت طالق ان شاء الله

طلاقك

أو ان لم يشأ الله

طلاقك

وقصد التعليق

بالمشيئة في الأولى وبعدهما في الثانية قبل فراغ الطلاق

لم يقع

الطلاق لأن المشيئة غير معلومة ولا عدمها أما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو أطلق أو قصده بعد الفراغ فيقع

وكذا يمنع

التعليق بالمشيئة

انعقاد تعليق

كأنت

مخ ۴۱۷