415

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة في كل حال

من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو الاطلاق

ولو قال

أنت طالق

طلقة في طلقتين وقصد

بفي

معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان

لأنهما موجبه

وإن جهله

أي الحساب

وقصد معناه

عند أهله

فطلقة

لأن مالا يعلم لا تصح إرادته

وقيل

الواقع في الجهل

ثنتان وان لم ينو شيئا فطلقة وفي قول ثنتان إن عرف حسابا

حملا عليه

ولو قال

أنت طالق

بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة

فيقع طلقتان

والأصح أن قوله

أنت طالق

نصف طلقتين

يقع به

طلقة

لأن ذلك نصفهما ومقابل الأصح طلقتان ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقعتا جزما

والأصح أن قوله أنت طالق

ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة

يقع به

طلقتان

وقيل لا يقع فيهما الا طلقة الغاء للزيادة في الاولى ونظرا فى الثانية الى ان المضافين من اجزاء الطلقة

ولو قال

انت طالق

نصف وثلث طقة فطلقة

تقع لعدم تكرر لفظ طلقة ولم يزد المجموع على ذلك

ولو قال لاربع اوقعت عليكن او بينكن طلقة او طلقتين او ثلاثا أو أربعا وقع على كل

منهن

طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع

على كل منهن

فى ثنتين ثنتان وفى ثلاث واربع ثلاث

عملا بقصده

فان قال اردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا

ولكن يدين

في الاصح

ومقابله يقبل لاحتمال لفظ بينكن لذلك بخلاف عليكن

ولو طلقها

اى احدى زوجاته

ثم قال لاخرى اشركتك معها او انت كهى فان نوى

طلاقها المنجز

طلقت والا فلا

تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق

وكذا لو قال

رجل

اخر ذلك لامرأته

كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا

مخ ۴۱۶