420

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أو في طهر مست فيه وقع في الحال والا فحين تحيض

أو

قال أنت طالق طلقة

سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع

الطلاق

في الحال

ويلغو ذكر الصفتين

ولا يحرم جمع الطلقات

الثلاث ويقعن

ولو قال

لزوجته

أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر

الثلاث

بتفريقها على أقراء لم يقبل

ظاهرا

إلا ممن يعتقد تحريم الجمع

للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل ذلك منه ظاهرا

والأصح

على عدم القبول

أنه يدين

فيما نواه ومعنى التدين أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله إن كان صادقا إلا على الوجه المنوي وإن كنا لا نصدقه في الظاهر

ويدين

أيضا

من قال

لزوجته

أنت طالق وقال أردت إن دخلت

الدار

أو إن شاء زيد

طلاقك

ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن

بالنية كفلانة وفلانة دون فلانة

فالصحيح أنه لا يقبل

منه ذلك

ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته

زوجته

وقالت تزوجت

على

فقال

منكرا لذلك

كل امرأة لي طالق

أو نسائي طوالق

وقال أردت غير المخاصمة

لي فيقبل ذلك ومقابل الأصح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا

فصل

في تعليق الطلاق بالأوقات

قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع

الطلاق

بأول جزء

من الليلة الأولى

منه أو

أنت طالق

في نهاره

أي شهر كذا

أو أول يوم منه فبفجر أول يوم

منه تطلق

أو

قال أنت طالق في

آخر فبآخر جزء من الشهر تطلق

وقيل

تطلق

بأول النصف الآخر

منه إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله

ولو قال ليلا إذا مضى يوم

فأنت طالق

فبغروب شمس غده

تطلق

أو

قاله

نهارا ففي مثل وقته من غده

تطلق

أو

قال إذا مضى

اليوم

فأنت طالق

فان قاله نهارا فبغروب شمسه

تطلق وإن قل زمن الباقي منه

وإلا

بأن قاله ليلا

لغا

أي لا يقع به شيء

وبه

أي بما

مخ ۴۲۱