412

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ينفذ شيء من تصرفه

وقيل

ينفذ تصرفه

عليه

كالطلاق والاقرار وأما إذا لم يأثم فانه لا يصح تصرفه

ولو قال

لزوجته

ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع

الطلاق

وكذا دمك

طالق يقع به الطلاق

على المذهب

وفي وجه لا يقع

لا فضلة كريق وعرق

وقول

وكذا مني ولبن

لا يقع بهما

في الأصح

ومقابله الوقوع كالدم

ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب

لفقدان ما يسري منه الطلاق إلى الباقي وقيل إن كان من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع

ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت

لأنه محجور عليه بسببها فيصح إضافة الطلاق إليه لإزالة هذا الحجر فانصرف للطلاق بالنية

وإن لم ينو طلاقا فلا

تطلق لعدم صراحة اللفظ باضفته لغير محله

وكذا

لا تطلق

إن لم ينو

مع نية الطلاق

إضافة إليها في الأصح

فلا بد في وقوع الطلاق من الأمرين نية الطلاق ونية إضافتة إليها ومقابل الأصح تطلق وان لم ينو الاضافة

ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الاضافة

إليها

الوجهان

أصحهما الاشتراط

ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو

وإن نوى به الطلاق لأن الكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد

وقيل إن نوى طلاقها وقع

ويكون المعنى استبرئ الرحم التي كانت لي

فصل

في بقية شروط أركان النكاح

خطاب الأجنبية بطلاق

كانت طالق

وتعليقه

أي الطلاق

بنكاح

كأن تزوجتها فهي طالق

وغيره

أي النكاح

لغو

فلا تطلق لأن شرط الطلاق الولاية على المحل

والأصح صحة تعليق العبد

طلقة

ثالثة كقوله إن عتقت أو ان دخلت

الدار

فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق

العبد

أو دخلت

زوجته الدار

بعد عتقه

وإن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق ومقابل الأصح لا يصح التعليق كما لا يصح التنجيز فيقع عليه طلقتان

ويلحق

الطلاق

رجعية لا مختلعة

فلا يلحقها طلاق وان كانت

مخ ۴۱۳