413

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

في العدة

ولو علقه

أي الطلاق

بدخول

الدار مثلا

فبانت

بطلاق أو فسخ

ثم نكحها ثم دخلت لم يقع

الطلاق المعلق

إن

كانت

دخلت في

حال

البينونة وكذا

لا يقع

إن لم تدخل

في البينونة بل دخلت بعد تجديد النكاح

في الأظهر

ومقابله يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والدخول

وفي

قول

ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث

بخلافه بالثلاث

ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد

نكاح من طلقها

ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث

ولا يهدم الزوج ما بقي بل تعود بما كان لها من الطلقات

وإن ثلث

الطلاق وجدد نكاحها بعد زوج

عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط

وان كانت الزوجة حرة

وللحر ثلاث

وان كانت زوجته أمة

ويقع

الطلاق بائنا أو رجعيا

في مرض موته

كما يقع في صحته

ويتوارثان في عدة رجعي لا

في عدة

بائن وفي القديم ترثه

وبه قالت الأئمة الثلاثة وأما هي لو ماتت لا يرثها

فصل

في تعدد الطلاق بنية العدد

قال طلقتك أو أنت طالق

وغير ذلك من ألفاظ الصريح

ونوى عددا وقع

ويأتي فيه ما مر في نية الكناية من أنه لا بد من مقارنة النية لجميع اللفظ أو تكفي المقارنة لبعضه

وكذا الكناية

إذا نوى فيها عددا وقع

ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة

لأن اللفظ أقوى من النية

وقيل

يقع

المنوى

لا الملفوظ وهو المعتمد

قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي

ويكون معنى واحدة منفردة عن الزوج

وقيل

يقع

واحدة والله أعلم

فحاصل الأمر أن المعتمد اعتبار المنوى في جميع الحالات

ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت

أو أسلمت

قبل تمام طالق لم يقع

طلاق

أو بعده قبل

شروعه في قوله

ثلاثا فثلاث

لأنها كانت منوية عند لفظ طالق

وقيل واحدة

ويلغى قوله ثلاثا

وقيل لا شيء

يقع لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه والمعتمد أنه

مخ ۴۱۴