411

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قصد عدمه

أو

خاطبها بطلاق

وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع

الطلاق ظاهرا وباطنا في جميع هذه الصور لأنه في الهزل واللعب أتى باللفظ عن قصد واختيار وظنه عدم الوقوع لا يؤثر وفي الباقي أوقع الطلاق في محله

ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى

به

معناها

أي العربية

وقع ولا يقع طلاق مكره

بغير حق وأما لو كان بحق كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم فطلبته فأكره على طلاق من معه ليوفيها حقها فهذا إكراه بحق فيقع

فان ظهرت

من المكره

قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى

ونوى

أو نجز أو على

أن يقول

طلقت فسرح أو بالعكوس

لهذه الصور

وقع

الطلاق في الجميع

وشرط الاكراه قدرة المكره

بكسر الراء

على تحقيق ما هدد به

المكره بالفتح تهديدا عاجلا ظلما

بولاية أو تغلب وعجز المكره

بفتح الراء

عن دفعه

أي المكره بالكسر

بهرب وغيره

كاستغاثة

وظنه أنه ان امتنع

من فعل ما أكره عليه

حققه

أي فعل ما هدده به وأما إذا كان المهدد به ليس عاجلا بأن قال إن لم تطلقها لأقتلنك فليس باكراه

ويحصل

الاكراه

بتخويف بضرب شديد أو

ب

حبس

طويل

أو إتلاف مال ونحوها

كأخذ المال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ومنه قول الوالد لولده طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي وكذا عكسه

وقيل يشترط

في الاكراه

قتل وقيل

يشترط

قتل أو قطع أو ضرب مخوف

أي يخاف منه الهلاك فالتهديد بغير ذلك لا يحصل به إكراه

ولا تشترط

في عدم وقوع الطلاق

التورية بأن ينوي غيرها

أي زوجته أوينوى بالطلاق حل الوثاق

وقيل إن تركها بلا عذر وقع

فان تركها لعذر كدهشة لم يقع جزما

ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له

كالنكاح

وعليه

كالبيع

قولا

كإسلام

وفعلا

كقطع

على المذهب وفي قول لا

مخ ۴۱۲