410

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وفي قول

نسب للقديم ان التفويض

توكيل

لا تمليك

فلا يشترط

بناء عليه

فور في الأصح

ومقابله يشترط لما فيه من شائبة التمليك

وعلى أنه توكيل

في اشتراط قبولها خلاف الوكيل

هل يشترط قبوله لفظا أم لا ومر أن الراجح أنه لا يشترط

وعلى القولين

التمليك والتوكيل

له الرجوع قبل تطليقها

فاذا رجع ثم طلقت لم يقع

ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي

نفسك

لغا علي

قول

التمليك

وجاز على قول التوكيل

ولو قال

لها

أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا

أي الزوج تفويض الطلاق إليها وهي تطليق نفسها بأبنت

وقع

الطلاق

وإلا

بأن لم ينو هو أو هي

فلا

يقع

ولو قال

لها

طلقي

نفسك

فقالت أبنت ونوت أو

قال

أبيني

نفسك

ونوى فقالت طلقت وقع

الطلاق ولا يضر اختلاف لفظهما ولا حذف لفظ النفس إذا نوتها

ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن

وقد علمت نيته أو وقع اتفاقا

فثلاث وإلا فواحدة في الأصح

ومقابله ثلاث حملا على منويه

ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه

أي قال طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا

فواحدة

تقع في الصورتين ولو قال لهما طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت وقع الثلاث

فصل

في اشتراط القصد في الطلاق

مر بلسان نائم طلاق لغا

إذ يشترط في وقوع الطلاق التكليف

ولو سبقه لسانه بطلاق بلا قصد

للفظ الطلاق

لغا

كالحاكي كلام غيره

ولا يصدق ظاهرا

في دعواه سبق لسانه

إلا بقرينة

ولو ظنت صدقه فلها له قبول قوله وكذا الشهود إذا ظنوا لهم أن يمتنعوا عن الشهادة بل ليس لهم أن يشهدوا بمطلق الطلاق

ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق

بأن لم يقصد شيئا لم تطلق

في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا

الهزل قصد عدم المعنى

أو لاعبا

واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا

مخ ۴۱۱