409

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فكالزوجة

فلا تحرم وعليه كفارة

ولو

حرم غير الأبضاع كأن

قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام على فلغو

لا كفارة فيه ومثل ذلك لو قال لأخيه أو صديقه أنت على حرام

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ

فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق

وقيل يكفي

اقترانها

بأوله

والذي اعتمدوه أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ أوله أو وسطه أو آخره

وإشارة ناطق بطلاق لغو

وإن فهمها كل أحد

وقيل كناية ويعتد باشارة أخرس في العقود

كالبيع والنكاح

والحلول

كالطلاق والعتق

فان فهم طلاقه بها

أي الاشارة

كل أحد

من فطن ونغيره

فصريحة

لا تحتاج لنية

وإن اختص بفهمه

أي فهم الطلاق من إشاراته

فطنون

أي أذكياء

فكناية

تحتاج للنية

ولو كتب ناطق

على ما تثبت عليه الكتابة لا كالهواء

طلاقا

أو نحوه كالابراء

ولم ينوه فلغو وان نواه فالأظهر وقوعه

لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ومقابل الأظهر لا يقع

فان كتب

إلى زوجته

إذا بلغك كتابي فأنت طالق

ونوى الطلاق

فانما تطلق ببلوغه

مكتوبا فان انمحى قبل وصوله لم تطلق وكذا لو انمحى موضع الطلاق فقط

وإن كتب إذا قرأت كتابي

فأنت طالق

وهي قارئة فقرأته

أو طالعته وفهمت ما فيه ولو موضع الطلاق

طلقت وإن قرئ عليها فلا

تطلق

في الأصح

ومقابله تطلق لأن القصد اطلاعها

وإن لم تكن قارئة

والزوج يعلم ذلك

فقرئ عليها طلقت

لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع أما إذا لم يعلم الزوج حالها فلا تطلق إذا قرئ عليها

فصل

في تفويض الطلاق للزوجة

له تفويض طلاقها

المنجز

إليها

أي الزوجة البالغة العاقلة فلا يصح تعليقه كاذا جاء الغد فطلقي نفسك ولا التفويض لصغيرة أو مجنونة

وهو تمليك

للطلاق

في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور

لأن التطليق جواب للتمليك وقبوله فور

وإن قال

لها

طلقي

نفسك

بألف فطلقت

فورا

بانت ولزمها ألف

مخ ۴۱۰