408

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الفراق والسراح

وأطلقتك وأنت مطلقة

بسكون الطاء

كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال

على حرام

أو حلال الله على حرام

أو أنت على حرام

فصريح في الأصح

عند من اشتهر عندهم

قلت الأصح أنه كناية والله أعلم

ولو قال على الطلاق فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه

وكنايته

أي الطلاق

كأنت خلية

أي مني

برية

بهمزة وبدونها

بتة

أي مقطوعة الوصلة

بتلة

أي مقطوعة النكاح

بائن

من البين وهو الفراق

اعتدى استبرئي رحمك

لأني طلقتك

الحقي بأهلك حبلك على غاربك

أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره

لا أنده سربك

أي لا أهتم بشأنك لأنك مطلقة والنده الزجر والسرب بفتح السين ما يرعى من المواشي وبكسرها جماعة الظباء

أعزبي

أي تتباعدي

أغربي

أي كوني غريبة بلا زوج

دعيني

أي اتركيني

ودعيني

من الوداع

ونحوها

أي هذه الألفاظ

والاعتاق

صريحة وكنايته

كناية طلاق

فاذا قال لزوجته أعتقتك ونوى الطلاق طلقت

وعكسه

أي الطلاق ريحه وكنايته كناية عتق

وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه

أي الظهار ليس كناية طلاق فاذا قال لزوجته أنت طالق ونوى الظهار أو أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه بل ينفذ مضمون لفظه نعم لو قال أنت علي حرام كظهر امي فالمجموع كناية في الطلاق

ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل

ما نواه

أو نواهما

أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين

تخير وثبت ما اختاره

منهما

وقيل

الواقع

طلاق وقيل ظهار أو

نوى بذلك

تحريم عينها

أو وطئها

لم تحرم

وكره منه ذلك

وعليه كفارة يمين

أي مثلها ولا تتوقف على الوطء

وكذا

لا تحرم وعليه كفارة

إن لم تكن

له

نية في الأظهر والثاني

أي مقابل الأظهر هذا القول

لغو

فلا كفارة فيه

وإن قاله

أي أنت على حرام ونحوه

لأمته ونوى عتقا ثبت

ولا مجال للطلاق والظهار فيها

أو تحريم عينها

أو نحوه

أو لا نية

له

مخ ۴۰۹