892

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
قبله إلا بحقا فهذا حقها الذي تستباح به وقد ذكر ﵇ أصوله وهي ثلاثة: الحد والقود والارتداد. ومعنى المروق من الدين الخروج منه كما يمرق السهم من الرمية إذ يخرج منها ثم لا يعود إليها والله أعلم.
(ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله ﷾ ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: ٥] إلى قوله: ﴿فأولئك هم العادون﴾.
هذا واضح والذي يحل لك تناوله من المال هو ما لك ملك فيه أو إذن من مالكه أو من الشارع صلوات الله عليه وسلامه وقد قال ﵇: " أحل ما أكل الإنسان من كسبه وإن ولده من كسبه" الحديث وأم الجسد فالعورة من كل إنسان لا يجوز لمسها كما لا يجوز النظر إليها إلا لضرورة مبيحة كالزوج والزوجة والأمة المباحة لسيدها فإنه يجوز لكل من الزوجين وإن بغير ضرورة وإن كره ومن ذلك لمس ما لا يحل له لمسه من امرأة أو صبي بشهوة ونحو ذلك ومباشرة الفرج يكون بثلاثة الزنا واللواط والاستمناء فالأولان محرمان إجماعا والاستمناء مختلف فيه فمذهب الجمهور إلى المنع وقال أحمد هو كالفصادة وعن الحسن إنما هو ماؤك فأرقه وعن مجاهد كانوا يعلمونه صبيانهم ليستعفوا به عن الزنا وعن ابن عباس الخضخضة خير من الزنا ودليل المنع قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٦] وليس هذا بواحد منهما ولا يدخل الملوك في الاستثناء بدليل القرآن بالأزواج.
وحكى بعض المقيدين جوازه عن الشافعي وهو باطل بل هو عن الشيعة الخارجين عن الحق وإما تكلم ابن العربي في أحكام القرآن على هذه الآيات ذكر مذهب الإمام أ؛ مد ثم قال وهذا من الخلاف الذي لا يجوز العمل به وليت شعري لو كان فيه نص صريح بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه وما يذكر فيه من الأحاديث ليس فيها ما يساوي سماعا وقد عده البلالي في اختصار الإحياء من الصغائر يعني من صغائر الخسة والله أعلم.
(وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في دم حيضهن ودم نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إلياه وأمر بأكل الطيب

2 / 998