893

شرح زروق په متن الرساله باندې

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حفصیان
وطاسيان
وهو الحلال).
الفواحش: جمع فاحشة وهو ما تزايد قبحه من فعل أو قول وقيل ما ظهر كالزنا واللواط وما بطن الاستمناء وما في معناه وقيل الزنا وما يتصل به وقيل ما ظهر على الجوارح وما بطن في الضمائر قال الله تعالى: ﴿قل إنما رحم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغير الحق﴾ [الأعراف:٣٣] الآية والإثم من اسماء الخمر قيل: فهي المراد هنا وبهذا تكون الآية نصا في تحريمها ويحرم الفحش في الأقوال والأفعال وقد قال ﷺ: " إن الله يبغض الفاحش البذيء" أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدراء وصححه والبذيء بالمعجمة الذي يصرح بما يكنى عنه من القبيح والله أعلم.
فأما إتيان النساء في الحيض والنفاس فلقوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن الميحض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية ففرج الحائض والنفساء حرام إجماعا إلى انقطاع دمها وفيها بين طهرها وغسلها اختلاف مشهوره المنع وأنه لا يبيحها إلا الغسل بالماء خلافا لابن بكير وفي الصحيح لتشد مئزرها وشأنك بأعلاهها وبحسبه منع ما دون ذلك الفرج مما تحت الإزار وخففه ابن حبيب وأصبغ بقولهما إنه ذريعة فلا يضر لمن تحفظ.
ومذهب مالك كفارة على من أتى أهله في ذلك وليستغفر الله ويتوب إليه فإنه أعظم من أن يكفر وفي الحديث: " إن كان في أول الحيض تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار وقال به الشافعي ابن رشد ولو عمل به عامل ما كان مخطئا والله أعلم.
وأما ما حرم الله من النساء فتقدم ذكرهن في النكاح عند قوله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة إلخ وقوله وقال ﷺ: " يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب". وقوله وحرم الله سبحانه وطء الكوافر إلى آخره وقد أنهى عبد الوهاب المحرمات من النساء إلى أربعين ونوعهن أنواعا تقدم كل ذلك في باب النكاح وبالله التوفيق.
وأما أمره تعالى بأكل الطيب ففي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من

2 / 999