1163شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان٢٣٠٨ - فَإِنْ فَعَلَا وَاسْتَهْلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَخَذَ مِنْ صَاحِبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، إلَّا أَنَّ بَائِعَ الثَّوْبِ مُسِيءٌ فِي الْبَيْعِ.لِأَنَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ لِلْإِمَامِ فَهُوَ يَفْتَاتُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بِهَذَا التَّصَرُّفِ، فَيَكُونُ مُسِيئًا فِيهِ. وَالْمُشْتَرِي لِلثَّوْبِ قَدْ اسْتَهْلَكَ ثَوْبًا مِنْ الْغَنِيمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ مُسِيئًا أَيْضًا.٢٣٠٩ - وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكَا ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَا دَارَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّ مَا فِي يَدِهِ. لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُبَايَعَةِ كَانَ بَاطِلًا، فَمَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، وَقَدْ تَأَكَّدَ حَقُّ الْغَانِمِينَ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ إنَّمَا يُخَالِفُ سَائِرَ الْأَمْوَالِ قَبْلَ تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِالْإِحْرَازِ، فَأَمَّا بَعْدَ التَّأَكُّدِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، يَجِبُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَلِهَذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِمَا اسْتَهْلَكَهُ.٢٣١٠ - وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَهْلِكَا ذَلِكَ، فَعَلَى الَّذِي قَبَضَ الثَّوْبَ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَصَابَهُ ابْتِدَاءً. وَأَمَّا الَّذِي قَبَضَ الْحِنْطَةَ فَالْحُكْمُ فِي حَقَّةِ1 / 1232کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ