1164شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ اعْتِبَارِ حَاجَتِهِمَا، أَوْ غِنَاهُمَا، أَوْ حَاجَةِ الْآخِذِ دُونَ الْمُعْطِي، أَوْ الْمُعْطِي دُونَ الْآخِذِ، فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا.٢٣١١ - فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلْحِنْطَةِ قَدْ ذَهَبَ بِهَا، وَلَا يُوقَفُ عَلَى أَثَرِهِ، أَخَذَ صَاحِبُ الْمَغَانِمِ الثَّوْبَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ ابْتِدَاءً. وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ لِلثَّوْبِ هُوَ الَّذِي لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَغَانِمِ لَا يَعْرِضُ لِمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ بِشَيْءٍ، مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَصَابَهَا فِي الِابْتِدَاءِ، فَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ صَاحِبُ الْمَغَانِمِ فَجَعَلَهَا فِي الْغَنِيمَةِ.- وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَتَعَلَّفَ لَهُ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إلَى بَعْضِ الْمَطَامِيرِ، وَأَتَاهُ بِذَلِكَ الْعَلَفِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَلَّا أُعْطِيَك هَذَا، وَآخُذَهُ لِنَفْسِي، وَأَرُدُّ عَلَيْك الْأَجْرَ، وَأَبَى الْمُسْتَأْجِرُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ الْأَجِيرُ أَنَّهُ جَاءَ بِهِ عَلَى الْإِجَارَةِ، أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ، إنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إلَيْهِ، أَوْ كَانَا غَنِيَّيْنِ عَنْهُ. لِأَنَّ يَدَ الْأَجِيرِ كَيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى مَنَافِعِهِ، وَمَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ الْجِهَادِ فِي شَيْءٍ.1 / 1233کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ