1162شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان٢٣٠٥ - فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا إلَّا بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَالدَّرَاهِمُ فِي الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّ إجَازَةَ صَاحِبِ الْمَغَانِمِ بَيْعَهُ كَإِنْشَاءِ الْعَقْدِ مِنْهُ، وَلَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ الطَّعَامَ مِنْ الْغَانِمِينَ بِدَرَاهِمَ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَكَانَ الثَّمَنُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُسِيئًا فِيمَا صَنَعَ، فَهَذَا مِثْلُهُ.٢٣٠٦ - فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ كُنْت أَكَلْت الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَرُدَّ عَلَيَّ الدَّرَاهِمَ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اسْتَهْلَكَهَا قَبْلَ إجَازَةِ الْبَيْعِ. لِأَنَّ مَا عُرِفَ قِيَامُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْهَلَاكَ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ حَادِثٌ، فَإِنَّمَا يُحَالُ بِحُدُوثِهِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ، فَإِذَا أَرَادَ اسْتِنَادَهُ إلَى وَقْتٍ سَابِقٍ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ.- وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا حِنْطَةً وَالْآخَرُ ثَوْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَتَبَايَعَا فَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ. لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ الثَّوْبَ مَمْنُوعٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَيَكُونُ مَمْنُوعًا عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَيْضًا، بِخِلَافِ الطَّعَامِ.1 / 1231کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ