1118شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالتَّنَاوُلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُتَنَاوَلِ طَعَامٌ كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَبَيْنَ أَلَّا يَكُونَ. لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ صَارَ الطَّعَامُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ، بَاقِيًا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ، وَبِاعْتِبَارِ بَقَائِهِ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ يَسْتَوِي فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ وَالْمُحْتَاجُ إلَيْهِ.- قَالَ: وَإِذَا ذَبَحُوا غَنَمًا أَوْ بَقَرًا لِلْأَكْلِ فَلْيَرُدُّوا، جُلُودَهَا فِي الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَصْلَحَةِ الْأَكْلِ، خُصُوصًا بَعْدَ مَا جَفَّ، وَيَسْتَوِي فِي إبَاحَةِ التَّنَاوُلِ مَا يُؤْكَلُ عَلَى سَبِيلِ الْغِذَاءِ عَادَةً، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ مِمَّا يُنْقَلُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِيهِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِ الشَّامِ فِي هَذَا.- وَمَا يَكُونُ مِنْ التَّوَابِلِ لِلْقُدُورِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَتَغَدَّى بِهِ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ فِي النَّاسِ عَادَةً.٢٢١٣ - وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فِي الْوُقُودِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الطَّعَامِ. لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ مَعْلُومٌ وُقُوعُهَا، وَإِصْلَاحُ الطَّعَامِ لِلْأَكْلِ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ.- وَكُلُّ مَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِدُوا بِهِ لِطَبْخِهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَطَبِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لِبَرْدٍ أَصَابَهُمْ.1 / 1187کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ