1117شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ أَنْ يَذْبَحَهُ وَيَتَنَاوَلَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَا لَمْ يَخْرُجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَأَمَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ فَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ. لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَأَكَّدُ فِي الْغَنِيمَةِ بِالْإِحْرَازِ، فَحُكْمُ الشَّرِكَةِ يَتَقَرَّرُ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ بِتَأَكُّدِ الْحَقِّ، كَمَا يَتَقَرَّرُ الْمِلْكُ بِالْقِسْمَةِ وَالْحَقُّ بِالْبَيْعِ.٢٢٠٨ - وَإِنْ كَانُوا فُصِلُوا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، وَلَكِنَّهُمْ فِي الدَّرْبِ بَعْدُ، فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إلَّا بِالْجُنْدِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَقْدِرُ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُقَامِ فِيهِ أَيْضًا، فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ، فِي إبَاحَةِ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ. لِأَنَّ هَذِهِ الْبِقَاعَ كَانَتْ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْمُقَامِ فِيهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ.وَلِأَنَّ إبَاحَةَ التَّنَاوُلِ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ، وَالْحَاجَةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِعَوَزِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِيهِ بِالشِّرَاءِ.٢٢٠٩ - فَإِذَا أُخْرِجُوا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْحَاجَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ.٢٢١٠ - قَالَ: (ثُمَّ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا فَرْقَ فِي إبَاحَةِ1 / 1186کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ