1119شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِمْ.أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَوْقَدُوا لِلطَّبْخِ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ الِاصْطِلَاءِ بِهَا؟٢٢١٥ - فَكَذَلِكَ إذَا أَوْقَدُوا لِلِاصْطِلَاءِ بِهَا فِي الِابْتِدَاءِ،وَكُلُّ مَا يَكُونُ مِنْ الْأَدْهَانِ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا كَالزَّيْتِ وَنَحْوِهِ وَلَهُمْ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ.لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْعَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا فِيهِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، فَأَمَّا الْبِزْرُ لِلسِّرَاجِ فَهُوَ كَالْحَطَبِ لِلْوَقُودِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْلَمُ وُقُوعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ.٢٢١٦ - فَأَمَّا الْبَنَفْسَجُ وَالْخَيْرِيُّ وَالزَّنْبَقُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يُؤْكَلُ عَادَةً.لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ الِادِّهَانُ بِهِ، إذْ الِادِّهَانُ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، فَهُوَ كَالْغَالِيَةِ وَالطِّيبِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَطَيَّبُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ الِادِّهَانُ بِهِ فَالِاسْتِصْبَاحُ بِهِ أَوْلَى.1 / 1188کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ