شرح نهج البلاغه
شرح نهج البلاغة
ایډیټر
محمد عبد الكريم النمري
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح نهج البلاغه
Ibn Abi al-Hadid (d. 656 / 1258)شرح نهج البلاغة
ایډیټر
محمد عبد الكريم النمري
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد العدل الحكيم ؛ وصلى الله على رسوله الكريم
متفرقات
ومنها في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية
الأصل : ومن تمام الأضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت ، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المسك .
قال الرضي رحمه الله : والمنسك ههنا : المذبح .
الشرح : الأضحية : ما يذبح يوم النحر ، وما يجري مجراه أيام التشريق من النعم . واستشراف أذنها : انتصابها وارتفاعها ، أذن شرفاء أي منتصبة .
والعضباء : المكسورة القرن . والتي تجر رجلها إلى المنسك ، كناية عن العرجاء ، ويجوز المنسك ، بفتح السين وكسرها .
رأي الفقهاء في وجوب الأضحية واختلف الفقهاء في وجوب الأضحية ، فقال أبو حنيفة : هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ، ويعتبر في وجوبها النصاب ، وبه قال مالك والثوري ، إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة .
وقال الشافعي : الأضحية سنة مؤكدة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد .
واختلفوا في العمياء ؛ هل تجزئ أم لا ؟ فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل يقتضي ذلك ؛ لأنه قال : إذا سلمت العين سلمت الأضحية ، فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء إجزائها .
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تجزئ العمياء .
وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنه ، أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف بالمقنعة : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يهدي الهدي أو الأضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض ، أو تفقأ عينها أو تنكسر ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزئ عنه ؟ فقال : نعم .
فأما الأذن ، فقال أحمد : لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقضي ذلك . وقال سائر الفقهاء : تجزئ إلا أنه مكروه .
مخ ۳
د ۱ څخه ۳٬۵۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ