373

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ولأبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز التطوع على هذا الوجه، إذ لا ضرورة به إلى ذلك، أنه جائز له ترك النفل رأسًا، إلا أنه لما تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ في فعل النفل على الراحمة حيثما توجهت به: تركنا القياس لها، ولم يرد في المصر ما يترك له القياس: فيقي على الأصل.
ولقول الله تعالى:﴾ وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره ﴿.
ولأنه لا خلاف بينهم أن النافلة غير جائزة للماشي، والجالس بالإيماء، فكذلك حكمها في الراكب، إلا أن يرد من الأثر ما يجب التسليم له.
مسألة: [قبلة من يشاهد الكعبة عينها].
قال أبو جعفر: (ومن كان معاينًا للكعبة، أو مجتهدًا في طلبها: فلا يجوز له أن يصلي إلا إليها بالمعاينة، أو الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده).
وذلك لقول الله تعالى:﴾ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴿، والغائب عن الكعبة لا سبيل له إلى التوجه

1 / 568