372

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله.
وقد رواه جماعة – وأنس ﵁ معهم – من غير رواية عمرو بن أبي الحجاج، فلم يذكروا فيه هذه الزيادة.
وقد رواه أنس ﵁ من قول النبي ﷺ، ولم يذكر ذلك فيه.
* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي ﷺ عندنا ليس على الوجوب، فنحن بخير الأمرين على ما ورد به الخبران جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه، دون الآخر.
وأيضًا: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة، جاز الابتداء؛ لأن الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.
مسألة: [التنفل على الدابة في المصر].
قال أبو جعفر: (ولا يصلي في المصر على دابة، وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر، كما يصلي خارج المصر).

1 / 567