374

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
إليها إلا من طريق الاجتهاد، فعلمنا أنه مأمور به على حسب الإمكان، وعلى ما عنده أنه هو الجهة.
مسألة: [حكم من صلى إلى غير الكعبة اجتهادًا].
قال: (ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة يرى أنها جهة الكعبة، ثم علم أنه صلى إلى غير الكعبة: لم يعد).
وذلك لقول الله تعالى:﴾ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴿
فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴿، وقد تبين أنه صلى إلى غيره.
قيل له: نستعمل اللفظين، فنقول: إنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في حال المعاينة، والإمكان، ولا يجزئه غيره، وفي حال الاشتباه مأمور بالتوجه إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها، فيجزئه، لقوله:﴾ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴿.
وأيضًا: لا يخلو قوله تعالى:﴾ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴿، من أن يكون المراد به شطره عندنا إذا غبنا عن عين الكعبة، أو شطره عند الله، ومحال أن يكون المراد شطره

1 / 569